السيد محمد حسن الترحيني العاملي

19

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

شيء من الموروث للقاتل يدفع إليه ( 1 ) . والدفع إلى نفسه لا يعقل ( 2 ) وبه ( 3 ) صريحا رواية عامية ( 4 ) . وقيل ( 5 ) : يمنع مطلقا ( 6 ) ، لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام : « لا يرث الرجل الرجل إذا قتله ، وإن كان خطأ » ( 7 ) . وقيل : يرث مطلقا ( 8 ) ، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام في رجل قتل أمّه أيرثها ؟ قال : « إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها ( 9 ) » وترك الاستفصال ( 10 ) دليل العموم فيما تركته مطلقا ومنه الدية ( 11 ) . ورواية الفضيل مرسلة ( 12 )